الشريف المرتضى

597

الانتصار

ودية مسلمة إلى أهله ) ( 1 ) فلو كان القاتل وارثا لما وجب عليه تسليم الدية . فالجواب عن ذلك أن وجوب تسليم الدية على القاتل إلى أهله لا يدل على أنه لا يرث ما هو دون الدية من تركته ، لأنه لا تنافي بين الميراث وبين تسليم الدية ، وأكثر ما في ذلك أن لا يرث من الدية التي يجب عليه تسليمها شيئا وإلى هذا نذهب . ( مسألة ) [ 328 ] [ لو خلف الميت مالا وأبوين مملوكين ] ومما انفردت به الإمامية القول أن من مات وخلف مالا وأبا مملوكا وأما مملوكة فإن الواجب أن يشتري أبوه وأمه من تركته ويعتق عليه ويورث باقي التركة . وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ( 2 ) ، وقد روي عن ابن مسعود في أن الرجل إذا مات وترك أبا مملوكا أنه يشتري من تركته ويعتق ( 3 ) . والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد ، ولأن قولها أيضا مفض إلى قربة وعبادة وهو العتق فهو أولى . ( مسألة ) [ 329 ] [ الوصية للوارث ] ومما ظن انفراد الإمامية به : ما ذهبوا إليه من أن الوصية للوارث جائزة

--> ( 1 ) سورة النساء : الآية 92 . ( 2 ) المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 / 130 . ( 3 ) المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 ص 130 الشرح الكبير : ج 7 ص 222 .